السيد الخميني
145
تحرير الوسيلة
الماء وزال امتناعه فإن لم يكن بقصد الاصطياد لم يملكه ، فلو أخذه غيره ملكه ، من غير فرق بين ما إذا قصد سمكا معينا أو لا ، وإن كان بقصد الاصطياد والتملك فلا يبعد أن تكون إزالة امتناعه مملكا له ، فلا يملكه غيره بالأخذ ، وكذا الحال إذا كان إزالة امتناعه بشئ آخر كاستعمال آلة كما إذا رماه بالرصاص فطفا على الماء ، وبالجملة لا يبعد أن تكون إزالة امتناعه بقصد الاصطياد والتملك مطلقا موجبة للملكية كالحيازة . مسألة 30 - لا يعتبر في حلية السمك بعد ما أخر من الماء حيا أو أخذ حيا بعد خروجه أن يموت خارج الماء بنفسه ، فلو قطعه قبل أن يموت ومات بالتقطيع أو غيره حل أكله ، بل لا يعتبر في حله الموت رأسا ، فيحل بعله حيا ، بل لو قطع منه قطعة وأعيد الباقي إلى الماء حل ما قطعه سواء مات الباقي في الماء أم لا ، نعم لو قطع منه قطعة وهو في الماء حي أو ميت لم يحل ما قطعه . مسألة 31 - ذكاة الجراد أخذه حيا سواء كان باليد أو بالآلة ، فلو مات قبل أخذه حرم ، ولا يعتبر فيه التسمية ولا الاسلام كما مر في السمك ، نعم لو وجده ميتا في سد الكافر لم يحل ما لم يعلم بأخذه حيا ، ولا تجدي يده ولا إخباره في إحرازه . مسألة 32 - لو وقعت نار في أجمة ونحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحل وإن قصده المحرق ، ، نعم لو مات بعد أخذه بأي نحو كان حل ، كما أنه لو فرض كون النار آلة صيد الجرد بأنه لو أججها اجتمعت من الأطراف وألقت أنفسها فيها فأججت لذلك فاجتمعت واحترقت بها لا يبعها حليتها . مسألة 33 - لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران ، وهو المسمى بالدبى على وزن " عصا " وهو الجراد إذا تحرك ولم تنبت بعد أجنحته .